الشيخ علي پناه الاشتهاردي

23

مدارك العروة

[ 1 ] ( الثالث ) أن يكونا مملوكين فلا تصحّ إجارة مال الغير ولا الإجارة بمال الغير الَّا مع الإجازة من المالك . [ 2 ] ( الرابع ) أن تكون عين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل مثلا ولا الحطب للإشعال وهكذا .

--> ( 1 ) اختار هذا الوجه سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قدس سرّه ) في تعليقته .